مجلس المستشارين يصادق على مقترح قانون وثلاثة مشاريع قوانين تهم المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود والتعيين في المناصب العليا

مجلس المستشارين يصادق على مقترح قانون وثلاثة مشاريع قوانين تهم المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود والتعيين في المناصب العليا

صادق مجلس المستشارين، مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية، بالإجماع، على مقترح قانون وثلاثة مشاريع قوانين تهم المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود والتعيين في المناصب العليا، والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وهكذا صادق المجلس، خلال هذه الجلسة التي انعقدت قبل جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019، على مقترح قانون بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لإتاحة استصدار الأحكام القضائية في وقت وجيز لفائدة الجالية المغربية خلال حلولها بالمملكة خلال فصل الصيف.

وحسب نص المقترح، فإن التعديل يروم تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، والتي تتحدث عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في المغرب، بحيث يشترط تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لمحل إقامة المعني بالأمر في المغرب.

أما النص التشريعي الثاني الذي صادق عليه المجلس، فيتعلق بمشروع قانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ويقترح مشروع القانون تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية من أجل تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.

وسيمكن مشروع القانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.

وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المنصوص عليهما في كل من الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12.

كما تمت المصادقة، خلال هذه الجلسة التشريعية، التي حضرها كل من الوزير المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، ووزير العدل، السيد محمد أوجار، على المواد المعدلة في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين لملاءمتها مع قرارت المحكمة الدستورية.