لسان حزب يتسبب في إسقاط صفة برلماني عن قيادي استقلالي بسطات

أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 13 يونيو قرارا رقم 11-2017 م.إ

 يقضى إلغاء المقعد برلماني عن حزب الاستقلال لعبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب على اثر الاقتراع الذي اجري في 7 أكتوبر 2016 الدائرة الانتخابية المحلية بإقليم سطات، فيما أمر بإجراء انتخابات جزئية  بهذه الدائرة بخصوص المعقد الذي كان يشغله طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

كما أمر المجلس ذاته بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة والى الأطراف المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.

وهذا النص الكامل للقرار:

المملكة المغربية                                                                                                         الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 1522/16 و1523/16

قرار رقم : 11/17 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عبد الرحيم الفلاحي – بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة حسن الحارس وعبد اللطيف ميرداس ورشيد البهلول وسعيد انميلي وعبد الله أبو فارس، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، والثانية قدمها السيد رحال الناصري – بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة حسن الحارس وهشام هرامي وعبد اللطيف ميرداس ورشيد البهلول وسعيد انميلي وعبد الله أبو فارس أعضاء بمجلس النواب؛

وبـعد الاطـلاع عـلى المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و7 و8 و9 و15 و16 ديسمبر2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 32 و89 و91 منه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 17/1033 الصادر بتاريخ 15 مارس 2017 الذي صرح بموجبه المجلس المذكور بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم عبد اللطيف ميرداس؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المأخذ الموجه ضد السيد عبد الله أبو فارس:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الجريدة الناطقة باسم الحزب الذي ترشح باسمه السيد عبد الله أبو فارس، نشرت له حوارا يستعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة جلالة الملك؛

حيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"؛

وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نسخة أصلية من جريدة العلم، لسان الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، الصادرة بتاريخ 26 سبتمبر 2016 تحت عدد 23637 في صفحتها السادسة، أنها تضمنت صورة للمطعون في انتخابه وهو يخطب أمام عدد من الحاضرين وبجانبه صورة لجلالة الملك؛

وحيث إنه، بغض النظر عما أثاره المطعون في انتخابه بشأن تاريخ ومكان التقاط الصورة المذكورة، فإن نشرها، أثناء الحملة الانتخابية، في هذه الجريدة التي تتضمن مواد تدعو الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه، يعد إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 و118 سالفتا الذكر؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن الواقعة المشار إليها تخالف مقتضيات المادة 118 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الأول استغل مسجدا بدوار أولاد ياسين أجموحى بجماعة منيع لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته، إذ نصب على مقربة من المسجد المذكور خيمة علقت عليها إعلانات انتخابية تحمل رمز لائحة ترشيحه؛

ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الثالث وزع منشورات وإعلانات انتخابية أثناء الحملة الانتخابية، تتضمن صورتين، إحداهما له والأخرى للمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه باعتبار أنهما وكيلان للائحة المعنية؛

ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الرابع استعمل العلم الوطني أثناء حملته الدعائية في تجمع انتخابي من خلال حمل شاب للعلم الوطني على كتفه وهو يرتدي قميصا عليه شعار الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، كما أنه استعمل اللونين الأحمر والأخضر في رمزه الانتخابي؛

ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابه الخامس اقتنى مجموعة من الكراسي والطاولات لسكان دوار أولاد حجاج بجماعة امريزيك لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدته، وهو ما كان موضوع شكايتين موجهتين للسيد عامل إقليم سطات والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، يبين من الاطلاع على محضر معاينة أدلى به الطاعنان منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 18 أكتوبر 2016، أن هذا الأخير اقتصر على تصفح بعض الصور الملتقطة بواسطة هاتف مستخرجة من حاسوب، مما يدل على أنه لم ينجز محضره على أساس معاينة مباشرة لوقائع قائمة؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، إذا كان المقعد الذي شغله المرحوم عبد اللطيف ميرداس أصبح، على إثر وفاته، شاغرا بموجب قرار المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه، فإن المنازعة في انتخابه، بالنظر لطبيعة نمط الاقتراع اللائحي، تظل قائمة؛

وحيث إن الطاعنين ـ لإثبات ادعائهما ـ أدليا للمجلس الدستوري بإعلان انتخابي مصادق على مطابقته للأصل تضمن بيانات، تبين من التحقيق الذي أجرته المحكمة الدستورية، بالرجوع إلى الوثائق التي استند إليها قرار المجلس الدستوري رقم 12/906 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2012، أنه يهم حملة انتخابية سابقة تتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب التي أجريت في 25 نوفمبر2011 وليس بالانتخابات المنظمة في 7 أكتوبر 2016 موضوع الطعن، مما يتعين معه استبعاده؛

وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن المحكمة الدستورية تبدي أسفها لهذا السلوك الذي يعد محاولة لتضليل سير العدالة، وممارسة لحق التقاضي بسوء نية؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 18 أكتوبر 2016 أدلى به الطاعنان، تمت فيه معاينة لصورة ملتقطة بواسطة هاتف نقال مستخرجة من حاسوب، مما يجعل الصورة المعنية لا تكفي وحدها لإثبات ما جاء في الادعاء، أما ما ادعاه الطاعن من استعمال المطعون في انتخابه الرابع اللونين الأحمر والأخضر في رمزه الانتخابي، فالأمر يتعلق بالرمز الرسمي للهيئة السياسية التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه المذكور؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، يبين من الاطلاع على التقرير الإخباري لقائد قيادة اولاد فارس المدلى به من طرف الطاعنين، أنه لا يتضمن ما يثبت الوقائع المدعاة وهو ما يتأكد بوضوح من محضر البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية المؤرخ في فاتح أكتوبر 2016 تحت رقم 425 في الموضوع، كما أن النيابة العامة قررت بشأن الوقائع المضمنة في التقرير المذكور حفظ المسطرة لانعدام عناصر أي فعل جرمي، كما هو ثابت من كتاب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن احمد المؤرخ في 27 ديسمبر 2016 تحت عدد 563/16 ك خ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسريب ورقة التصويت الفريدة:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن ورقة تصويت فريدة تم تسريبها من مكتب تصويت وكانت معدة مسبقا لوضع علامة على رمز اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الخامس، وتم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية طيلة يوم الاقتراع؛

لكن،

حيث إن الطاعن لم يدل لإثبات ادعائه سوى بورقة غير أصلية لورقة تصويت فريدة، مما يتعين معه استبعادها ويكون المأخذ غير جدير بالاعتبار؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر مكتب تصويت:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة اخميسات الشاوية) لم يتضمن تبريرا للكشط والتغيير الذي طال بعض بياناته؛

لكن،

حيث إن النسخة المدلى بها من طرف الطاعن مجرد صورة شمسية للصفحة الثانية من محضر مكتب التصويت رقم 4، مما يتعينمعه استبعادها، وقد تبين للمحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على نظير محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بسطات، أنه لا يتضمن أي كشط أو تغيير في البيانات الواردة فيه مما يكون معه المأخذ غير قائم على أساس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سطات" (إقليم سطات)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- ومن غير حاجة للفصل في الدفوع الشكلية المثارة، تقضي برفض طلب السيدين عبد الرحيم الفلاحي ورحال الناصري الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة حسن الحارس وهشام هرامي وعبد اللطيف ميرداس ورشيد البهلول وسعيد انميلي أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من رمضان 1438(13 يونيه 2017).