لجنة الداخلية بمجلس النواب بالإجماع تصادق على مشروع المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

لجنة الداخلية بمجلس النواب بالإجماع تصادق على مشروع المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″.

ويندرج مشروع هذا المرسوم بقانون في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.

ويشكل المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وكان وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت قد أكد، في بداية اجتماع اللجنة، أن مشروع المرسوم يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.