السيد لفتيت: مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية يروم إضفاء قيمة مضافة على أراضيها والدفع بعجلة التنمية

السيد لفتيت: مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية يروم إضفاء قيمة مضافة على أراضيها والدفع بعجلة التنمية

قال وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يروم إضفاء قيمة مضافة على أراضي هاته الجماعات، والدفع بعجلة التنمية بالعالم القروي.

وأبرز السيد لفتيت، خلال المناقشة التفصيلية للمشاريع الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يروم أيضا تشجيع الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل والتشغيل الذاتي في هاته الأراضي، باعتبارها تشكل خزانا مهما يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع في مختلف الميادين.

وذكر الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، بأن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بغرفتيه يوم 12 أكتوبر 2018، في جانبه المرتبط بأراضي الجماعات السلالية، يشكل ثورة حقيقية في مجال تدبير هاته الأراضي.

وشدد على أهمية دور الوصاية في الحفاظ على الرصيد العقاري المهم لأراضي الجماعات السلالية، مبرزا أن مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها نص على آلية مهمة تتمثل في إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، تتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.

وتطرق السيد لفتيت، بهذه المناسبة، لأنواع أراضي الجماعات السلالية والتي تنقسم من حيث الاستعمال إلى أراضي فلاحية واقعة داخل الدوائر السقوية، وأراضي واقعة داخل المدارات شبه الحضرية، وأراضي رعوية تمثل النسبة الأكبر من هاته الأراضي.

من جهتهم، وبعد أن ثمنوا المستجدات التي أتى بها مشروع القانون رقم 62.17، خاصة التنصيص على تمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، اعتبر النواب أن مشروع القانون يعد بمثابة مبادرة جريئة تترجم إرادة معالجة المشاكل التي تواجهها أراضي الجماعات السلالية.

وسجلوا أن مجالس الوصاية على الصعيد المحلي ستكرس نوعا ما سياسة القرب وستعمل على حل المشاكل محليا، مشددين على ضرورة العمل على تحديد آجال لإخراج النصوص التطبيقية التي تضمنها مشروع القانون من أجل تجسيد هذا الإصلاح القانوني على أرض الواقع.

ودعا النواب إلى إقرار تسهيلات في وجه القطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في الأراضي السلالية، مؤكدين على ضرورة أن تستند المشاريع المزمع إقامتها على أراضي الجماعات السلالية على دراسات جدوى لمعرفة مدى نجاحها وقابليتها للتجسيد على أرض الواقع.

وبعد أن شددوا على ضرورة إرساء حكامة لتدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، عبر آليات وإجراءات مضبوطة تروم أساسا ضمان حق ذوي الحقوق من الانتفاع من خيراتها، أكد النواب على أهمية تشديد العقوبات لحماية هذا الرصيد العقاري المهم.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتدارس مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا مشروع القانون الثالث رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية تناط بها مهمة الانكباب على تعميق النقاش بشأن هاته المشاريع الثلاثة، وكذا تدارس التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تجويد النصوص.

يذكر بأن مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يتوخى أيضا فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الاراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص، إلى جانب الفاعلين العموميين، لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

أما مشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيروم إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا، بينما ينص مشروع القانون المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30، الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تناهز حوالي 15 مليون هكتار وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية يمثلها ستة آلاف و532 نائبا ونائبة.